المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية نص في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء

العراق 02:23 PM - 2026-07-29
احدى جلسات المحكمة الاتحادية العليا موقع المحكمة الاتحادية العليا

احدى جلسات المحكمة الاتحادية العليا

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، 29 تموز 2026 بعدم دستورية نص وارد في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (23) لسنة 2024، لمخالفته أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وذكرت المحكمة، في بيان، تلقى (PUKMEDIA) نسخة منه، أنها عقدت جلستها بتاريخ 29 تموز 2026 برئاسة رئيس المحكمة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، للنظر في الدعوى المرقمة (171/اتحادية/2026) المقامة من وزير المالية/ إضافة لوظيفته، ضد رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته.

وأضاف البيان أن المدعي طلب الحكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (23) لسنة 2024 (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016) الذي نص على انه: "... يستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل".

وكان التعديل الأخير لقانون مؤسسة الشهداء قد منح استثناءً لذوي "الشهداء والجرحى المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية"، قبل أن تقضي المحكمة الاتحادية في قرارها اليوم، بعدم دستورية هذا الاستثناء، لكونه يميز بين الفئات المشمولة بالقانون بالمخالفة لأحكام الدستور.

وأوضح البيان أن المحكمة، وبعد التدقيق والمداولة، قررت الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه، لثبوت مخالفته لأحكام المادتين (47) و(80) من الدستور، على أن يسري الحكم اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع ونشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) الصادر في 7 تشرين الأول 2024. مؤكدة أن الحكم صدر بالإجماع، وهو بات وملزم، وأُفهم علناً.

PUKMEDIA

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket